هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولE5trna أحكام المجاهد في الصوم Wnc73157
عانقت جدران موقعنا عطر قدومك ... وتزيّنت مساحاته بأعذب عبارات الود والترحيب ومشاعر الأخوة والإخلاص ... كفوفنا ممدودة لكفوفـك لنخضبها جميعاً بالتكاتف في سبيـل زرع بذور الأخلاقيـات الراقيـة ولا نلبـث أن نجني منهـا إن شاء الله ثمراً صالحاً.. ونتشـارك كالأسرة الواحدة لتثقيف بعضنا البعض في كل المجالات أتمنى لك قضاء وقت ممتع معنا... اي استفسار راسلونا mgmaaa1@gmail.com //الدعم الفني//

 

 E5trna أحكام المجاهد في الصوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Ali King DARK
عضو جديد
عضو جديد
Ali King DARK


ذكر عدد المساهمات : 88
تاريخ التسجيل : 04/08/2013
العمر : 29
الموقع : العراق
mms : 4
E5trna أحكام المجاهد في الصوم Jb12915568671

E5trna أحكام المجاهد في الصوم 13270920764

E5trna أحكام المجاهد في الصوم 13270920041

E5trna أحكام المجاهد في الصوم Empty
مُساهمةموضوع: E5trna أحكام المجاهد في الصوم   E5trna أحكام المجاهد في الصوم Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 06, 2013 9:56 am

بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام المجاهد في الصوم
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إفطار المجاهد في نهار الصوم.
المطلب الثاني: صوم الأسير إذا لم يعرف بدء الشهر.
من كتاب
أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل
في الفقه الاسلامي
تأليف : مرعي بن عبدالله مرعي


المطلب الأول
إفطار المجاهد في نهار رمضان
وفيه ثلاث فروع:
الفرع الأول: إفطار المجاهد المسافر للجهاد.
الفرع الثاني: إفطار المجاهد المقيم.
الفرع الثالث: إجبار المجاهد على الإفطار في نهار رمضان.
الفرع الأول

إفطار المجاهد المسافر للجهاد
يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله أن يفطر في نهار رمضان([1]).
يدل على ذلك الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
فمن الكتاب قوله تعالى: ]فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[ [البقرة: 185]. ومن السنة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله r خرج إلىمكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد([2]) أفطر فأفطر الناس)([3]).
وأما إجماع الأمة فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على جواز الفطر للمسافر في الجهاد، أو الحج ونحو ذلك.
جاء في رحمة الأمة: (اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه مباح لهما الفطر)([4]) وفي حاشية الروض المربع: (يجوز الفطر بإجماع المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة)([5]).
وفي المغني: وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة([6]).
إذا تقرر أنه يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله الفطر في نهار رمضان، فإن إنشاءه للسفر لا يخلو من ثلاث حالات.
الحالة الأولى: أن ينشئ السفر قبل رمضان فيدخل عليه الشهر وهو مسافر فيباح له الفطر بالإجماع، قال ابن قدامة (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له)([7]).
الحالة الثانية: أن ينشئ السفر في أثناء شهر رمضان ليلا، فله الفطر في صبيحية الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، وهذا قول عامة أهل العلم([8]).
والأدلة على هذا ما سبق ذكره من الكتاب والسنة والإجماع على جواز إفطار المجاهد المسافر للجهاد، ولأنه مسافر أبيح له الفطر، كما لو سافر قبل الشهر([9]). وقال أبو عبيدة السلماني([10]) وسويد بن غفلة([11]) وغيرهما:
لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر([12]).
واستدلوا بقوله تعالى: ]فمن شهد منكم الشهر فليصمه[[البقرة: 185].
وهذا قد شهده فلا يجوز له الإفطار([13]).
ونوقش بأن الآية تناولت الأمر بالصوم لمن شهد الشهر كله والمسافر لم يشهد الشهر كله([14]).
قال ابن القيم عن القول بعدم الفطر بعد دخول الشهر: هذا قول شاذ جدا([15]).
الحالة الثالثة: أن ينشئ السفر في نهار رمضان.
اختلف الفقهاء في هذه الحالة، هل يجوز إفطار ذلك اليوم الذي سافر فيه أم لا؟ إلى قولين:
القول الأول: أن له أن يفطر،وبهذا قال الحنابلة على الصحيح من المذهب([16]) وهو قول المزني من الشافعية([17]).
واستدلوا بمايلي:
1- ما روي عن عبيد بن جبر([18]) قال: (ركبت مع أبي بصرة الغفاري([19]) في سفينة من الفسطاط([20]) في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال: اقترب قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله r فأكل)([21]).
2- ولأن السفر معنى، لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثناء النهار أباح الفطر كالمرض([22]).
القول الثاني: أنه لا يباح له الفطر في ذلك اليوم الذي سافر فيه، وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول الجمهور([23]).
وعللوا لقولهم بما يلي:
1- أنه حين أصبح مقيما وجب عليه أداء الصوم في هذا اليوم حقا لله تعالى، وإنما أنشأ السفر باختياره فلا يسقط ما تقرر وجوبه عليه([24]).
ويمكن مناقشة هذا: بأن المجاهد في سبيل الله قد ينشئ السفر لا باختياره وإنما يستنفره الإمام لجهاد العدو، فيلزمه الخروج.
2- ولأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة([25]).
ونوقش هذا: بأن الصوم يفارق الصلاة، فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته، بخلاف الصوم([26]).
ويظهر مما تقدم رجحان القول الأول بأنه يباح له الفطر إذا سافر في أثناء يوم الصيام، وذلك للأخبار الصحيحة في ذلك، ولعموم أدلة جواز الفطر في رمضان للمسافر دون تمييز بين من سافر ليلا أو نهارا، والله أعلم.
إذا تقرر أن للمجاهد المسافر الفطر في رمضان سواء دخل عليه شهر الصوم وهو مسافر أو سافر في ليل من رمضان أو أنشأ السفر أثناء النهار، فإن الأفضل للمجاهد في السفر للجهاد في سبيل الله أن يفطر. جاء في القوانين الفقهية: إن كان السفر لغزو وقرب من العدو، فالفطر في السفر أفضل للقوة([27]) وجاء في كافية الأخيار: ولو لم يتضرر في الحال لكنه يخاف الضعف لو صام وكان في سفر غزو فالفطر أولى([28]).
ويدل على ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله r إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله r(إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا...)([29]).
الفرع الثاني

إفطار المجاهد المقيم([30]).
هناك روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في إفطار المجاهد المقيم في نهار رمضان.
الرواية الأولى: يجوز للمجاهد المقيم الفطر في نهار رمضان، اختار هذه الرواية ابن تيمية وأفتى بها العساكر الإسلامية، وابن قيم الجوزية([31]) وبهذا قال الحنفية، إذا علم المجاهد يقينا أنه يقاتل العدو ويخاف أن يضعفه الصوم سواء كان مسافرا أو مقيما([32]).
ولم أجد للمالكية، والشافعية قولا في ذلك -حسب ما اطلعت عليه- من كتبهم إلا أنه يمكن تخريج قولهم على القول بجواز الفطر للحامل والمرضع ومن خشي على نفسه التلف بعطش ونحوه([33]) فالمجاهد أولى من هؤلاء بجواز الفطر وهو مقيم لأن الإفطار قوة للمجاهد وللمسلمين فالمصلحة أعظم.
وقد استدل ابن قيم الجوزية رحمه الله لهذه الرواية بما ملخصه([34]).
1- أن فطر المجاهد المقيم أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة فإنها أحق بجوازه، لأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر.
2-أن الله r يقول: ]وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ[[الأنفال: 60] والفطر عند لقاء العدو من أسباب القوة، والنبي r فسر القوة في الآية بالرمي([35]) وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء.
الرواية الثانية: لا يجوز للمجاهد المقيم الفطر في نهار رمضان([36]).
ويمكن أن يستدل لهم: بأن المجاهد في هذه الحالة ليس مسافرا ولا مريضا، والله سبحانه يقول: ]فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[[البقرة: 185] فلا يجوز له الفطر في نهار رمضان، إلا إذا كان مسافرا أو مريضا.
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: بأن إباحة الفطر ليست خاصة بالمسافر والمريض فقط، بل هناك من يفطر وهو مقيم وليس به مرض، كمن خشي تلف نفسه بالصوم أو أفطر من أجل إنقاذ غريق ونحوه.
قال الشوكاني: ووجوب الإفطار لخشية التلف معلوم من قواعد الشريعة كلياتها وجزئياتها كقوله تعالى: ]تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا[[النساء: 29] وقوله ]فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[[التغابن: 16] وقولهr «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»([37]).
وحفظ النفس واجب ولم يتعبد الله عباده بما خشي منه تلف الأنفس، وقد رخص لهم في الإفطار في السفر، لأنه مظنة المشقة، فكيف لا يجوز لخشية التلف أو الضرر([38]).
ومما تقدم يظهر جواز إفطار المجاهد المقيم ليتقوى على جهاد الإعداء ويحمي المسلمين وأعراضهم وأموالهم، بل إنه قد يجب عليه أن يفطر لأمر النبي r لأصحابه عند ما قربوا من لقاء العدو بأن يفطروا فأفطروا جميعا([39]) والله أعلم.


الفرع الثالث
إجبار المجاهد على الفطر في نهار رمضان
المقصود من هذا أن المجاهد في سبيل الله إذا كان صائما في رمضان وتحقق لقاء العدو وعلم القائد، أو ولي الأمر، أو غلب على الظن أن هذا الصوم يوهن من عزيمة المجاهد ويضعفه عن الجهاد ويلحق به الضرر وبالمسلمين، فإن القائد أو ولي الأمر إجبار المجاهد في هذه الحالة على الإفطار في نهار رمضان.
ويلزم المجاهد الطاعة لمن أمره بالإفطار لتحقق المصلحة، لأن الفطر يصبح في حقه في مثل هذه الحالة عزيمة([40]).
قال الشوكاني رحمه الله (إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزيمة، لأن الصائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيما عند غليان مراجل الضرب والطعان ولا يخفى ما في ذلك من الإهانة للجنود والمحقين وإدخال الوهن على عامة المجاهدين من المسلمين)([41]).
والدليل على ذلك ما يلي:
1- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول اللهr إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله r: «إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: «إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا» وكانت عزمة فأفطرنا..([42]).
في هذا الحديث أمور تدعو إلى وجوب الإفطار:
فمن ذلك قرب لقاء العدو (إنكم مصبحوا عدوكم).
ومنها أيضا، أن على الإفطار هي التقوي على الأعداء، ففيه دليل على أن صيام المجاهد يضعفه ويوهن عزمه عند اللقاء.
ومنها أمر النبي r بالإفطار وهذا أمر مطلق يدل على الوجوب وقد استجاب الصحابة رضي الله عنهم فأفطروا جميعا.
2- ولأن مصلحة الأمة في الانتصار على العدو وحماية النفوس والأموال والأعراض أعظم من مواصلة الصيام الذي قد يؤدي إلى الهزيمة واستباحة بيضة الإسلام، وإذا كانت المرضع تجبر على الإفطار في رمضان لمصلحة الولد([43]) فمصلحة الأمة أولى في إجبار المجاهد على الإفطار. والله أعلم.
__________________
كلا لن يمنعنا أحدا من نصرة أهلنا في الشام , لن يمنعنا أحدا من قتال النصيرية والجهاد في الشام , لن يمنعنا أحدا من البقاء في الشام , وسوف تبقى العراق والشام ساحة واحدة جبهة واحدة قيادة واحدة , ولن تفصل بينهما حدود , وقسما قسما لنهدمن الساتر ولنردمن الخندق ولنزيلن الأسلاك ولتمسحن الحدود من الخارطة ولا تزالن من القلوب ولتضربن المفخخات الروافض من ديالى إلى بيروت وقسما قسما لنردعن النصيرية وحزب اللات .
الشيخ : أبو محمد العدناني المتحدث الرسمي باسم الدولة الإسلامية
رد مع اقتباس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
E5trna أحكام المجاهد في الصوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتديات الدينية :: منتدى شهر رمضان الكريم-
انتقل الى: